المسألة السادسة : قوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    } : قيل : الإمساك بالمعروف  الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية ، والتسريح الطلقة الثالثة . 
وقيل : التسريح بإحسان  الإمساك حتى تنقضي العدة ، وكلاهما ممكن مراد قال الله تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف    } يعني : إذا قاربن انقضاء العدة فراجعوهن أو فارقوهن . وقد يكون الفراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حينئذ . وقد يكون إذا راجعها وقال بعد ذلك ، وقد يكون بالسكوت عن الرجعة حتى تنقضي العدة ; فليس في ذلك تناقض . 
وقد قال قوم : إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة ، وورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة   } ولم يصح . 
				
						
						
