المسألة الخامسة والعشرون : إذا شرط فاشتراطها في النكاح أولى ، خلافا الرضا والعدالة في المداينة حيث قال : إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين ، فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح ، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرم والجد والنسب . لأبي حنيفة