المسألة الموفية أربعين : اختلف الناس في لفظ ( أفعل ) في قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } على قولين : أحدهما : أنه فرض ; قاله الضحاك .
الثاني : أنه ندب ; قاله الكافة ; وهو الصحيح ; فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ونسخة كتابه : { العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم } . بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى
وقد باع ولم يشهد ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة .