الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : قوله تعالى : { للذكر مثل حظ الأنثيين } هذا القول يفيد أن الذكر إذا اجتمع مع الأنثى أخذ مثلي ما تأخذه الأنثى ، وأخذت هي نصف ما يأخذ الذكر ; وليس هذا بنص على الإحاطة بجميع المال ، ولكنه تنبيه قوي ; لأنه لولا أنهم يحيطون بجميع المال إذا انفردوا لما كان بيانا لسهم واحد منهم ، فاقتضى الاضطرار إلى بيان سهامهم الإحاطة بجميع المال إذا انفردوا ; فإذا انضاف إليهم غيرهم من ذوي السهام فأخذ سهمه كان الباقي أيضا معلوما ; فيتعين سهم كل واحد منهم فيه ، ووجب حمل هذا القول على العموم ، إلا أنه خص منه الأبوين بالسدس لكل واحد منهما ، والزوجين بالربع والثمن لهما على تفصيلهما ، وبقي العموم والبيان بعد ذلك على أصله .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : قوله تعالى : { في أولادكم } عام في الأعلى منهم والأسفل ; فإن استووا في الرتبة أخذوه بهذه القسمة ، وإن تفاوتوا فكان بعضهم أعلى من بعض حجب الأعلى الأسفل ; لأن الأعلى يقول : أنا ابن الميت ، والأسفل يقول : أنا ابن ابن الميت ، فلما استفلت درجته انقطعت حجته ; لأن الذي يدلي به يقطع به ، فإن كان الولد الأعلى ذكرا سقط الأسفل ، وإن كان الولد الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقها ، وبقي الباقي لولد الولد إن كان ذكرا ، وإن كان ولد الولد أنثى أعطيت العليا النصف ، وأعطيت السفلى السدس تكملة الثلثين ; لأنا نقدرهما بنتين متفاوتتين في الرتبة ، فاشتركتا في الثلث بحكم البنتية ، وتفاوتتا في القسمة بتفاوت الدرجة ; وبهذه الحكمة جاءت السنة . وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين ، فإن كان الولد الأسفل أنثى لم يكن لها شيء إلا أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذكر فإنها تأخذ معه ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين بإجماع الصحابة ، إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال : " إن كان الذكر من ولد الولد بإزائها رد عليها ، وإن كان أسفل منها لم يرد عليها شيئا " ، مراعيا في ذلك . [ ص: 436 ] ظاهر قوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } فلم يجعل للبنات وإن كثرن شيئا إلا الثلثين ; وهذا ساقط ، فإن الموضع الذي قضينا فيه باشتراك بنت الابن مع ابن أخيها واشتراك ابن الابن مع عمته ليس حكما بالسهم الذي اقتضاه قوله تعالى : { فلهن ثلثا ما ترك } وإنما هو قضاء بالتعصيب .

                                                                                                                                                                                                              والدليل عليه اشتراكهما معه إذا كانتا بإزائه ، وإن كان ذلك زيادة على الثلثين ، وهذا قاطع جدا . ولو قال قائل : إنه لو وازاها ما رد عليها ، ولا شاركته مراعاة لهذا الظاهر لقيل له : لا حجة لك في هذا الظاهر ; لأن هذا حق أخذ بالسهم ، وهذا حق أخذ بالتعصيب ; وما يؤخذ بالتعصيب يجوز أن يزيد على الثلثين بخلاف السهم المفروض المعين ; ألا ترى أن رجلا لو ترك عشر بنات وابنا واحدا ، لأخذت البنات أكثر من الثلثين ، ولكن ذلك لما كان بالتعصيب لم يقدح في الذي يجب بالسهم ; وفي ذلك تفصيل طويل بيانه في الفرائض .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية