الآية السابعة والعشرون قوله تعالى : { ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء }
وفي السورة التي بعدها : { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا }
تعلق بعضهم في أن بهذه الآية ; لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به ، والشهيد حي ، وبه قال الشهيد لا يغسل ، ولا يصلى عليه مالك . والشافعي
وقال : لا يصلى عليه ، وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل ، فكذلك لا يصلى عليه ; لأن الغسل تطهير ، وقد طهر بالقتل ، فكذلك الصلاة شفاعة وقد أغنته عنها الشهادة ، يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت [ ص: 69 ] الصلاة ; لأنها شرطها ، وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط . أبو حنيفة
وما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ، لا يصح فيه طريق ولا سواه ، وقد استوفيناها في مسائل الخلاف . ابن عباس