[ ص: 533 ] المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { واهجروهن في المضاجع } : فيه أربعة أقوال :
الأول : يوليها ظهره في فراشه ; قاله . ابن عباس
الثاني : لا يكلمها ، وإن وطئها ; قاله عكرمة . وأبو الضحى
الثالث : لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد ; قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والحسن البصري ، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن وغيرهم . مالك
الرابع : يكلمها ويجامعها ، ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لها تعالي ; قاله سفيان . قال الطبري : ما ذكره من تقدم معترض ، وذكر ذلك ، واختار أن معناه يربطن بالهجار وهو الحبل في البيوت ، وهي المراد بالمضاجع ، إذ ليس لكلمة { اهجروهن } إلا أحد ثلاثة معان . فلا يصح أن يكون من الهجر الذي هو الهذيان ، فإن المرأة لا تداوى بذلك ، ولا من الهجر الذي هو مستفحش من القول ، لأن الله لا يأمر به ; فليس له وجه إلا أن تربطوهن بالهجار . قال : يا لها هفوة من عالم بالقرآن والسنة ، وإني لأعجبكم من ذلك ; إن الذي أجرأه على هذا التأويل ، ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه ، هو حديث غريب رواه ابن العربي عن ابن وهب أن مالك امرأة أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تخرج حتى عوتب في ذلك . قال : وعتب عليها وعلى ضرتها ، فعقد شعر واحدة بالأخرى ، وضربهما ضربا شديدا ، وكانت الضرة أحسن اتقاء ، وكانت الزبير بن العوام لا تتقي ; فكان الضرب بها أكثر وآثر ; فشكته إلى أبيها أسماء أبي بكر ; فقال لها : أي بنية اصبري ; فإن رجل صالح ، ولعله أن يكون زوجك في الجنة ، ولقد بلغني أن الرجل إذا [ ص: 534 ] ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة . الزبير
فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل ، فأقدم على هذا التفسير لذلك . وعجبا له مع تبحره في العلوم وفي لغة الزبير العرب كيف بعد عليه صواب القول ، وحاد عن سداد النظر ; فلم يكن بد والحالة هذه من أخذ المسألتين من طريق الاجتهاد المفضية بسالكها إلى السداد ; فنظرنا في موارد " هـ ج ر " في لسان العرب على هذا النظام فوجدناها سبعة : ضد الوصل . ما لا ينبغي من القول . مجانبة الشيء ، ومنه الهجرة . هذيان المريض . انتصاف النهار . الشاب الحسن . الحبل الذي يشد في حقو البعير ثم يشد في أحد رسغيه . ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدور على حرف واحد وهو البعد عن الشيء فالهجر قد بعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة ، وما لا ينبغي من القول قد بعد عن الصواب ، ومجانبة الشيء بعد منه وأخذ في جانب آخر عنه ، وهذيان المريض قد بعد عن نظام الكلام ، وانتصاف النهار قد بعد عن طرفيه المحمودين في اعتدال الهواء وإمكان التصرف . والشاب الحسن قد بعد عن العاب ، والحبل الذي يشد به البعير قد أبعده عن استرساله في تصرفه واسترسال ما ربط عن تقلقله وتحركه .
وإذا ثبت هذا ، وكان مرجع الجميع إلى البعد فمعنى الآية : أبعدوهن في المضاجع . ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالم ، وهو لا ينبغي لمثل السدي فكيف أن يختاره والكلبي الطبري ، فالذي قال : يوليها ظهره جعل المضجع ظرفا للهجر ، وأخذ القول على أظهر الظاهر ، وهو حبر الأمة ، وهو حمل الأمر على الأقل ، وهي مسألة عظيمة من الأصول . والذي قال يهجرها في الكلام حمل الأمر على الأكثر الموفي ، فقال : لا يكلمها ولا يضاجعها ، ويكون هذا القول كما يقول : اهجره في الله ، وهذا هو أصل . مالك
وقد روى عن ابن وهب أنه قال في تفسير الآية : بلغنا أن مالك كان له نساء فكان يغاضب بعضهن ، فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتها [ ص: 535 ] فقلت عمر بن عبد العزيز : وذلك له واسع ؟ قال : نعم ، وذلك في كتاب الله تعالى : { لمالك واهجروهن في المضاجع } والذي قال : لا يكلمها وإن وطئها فصرفه نظره إلى أن جعل الأقل في الكلام ، وإذا وقع الجماع فترك الكلام سخافة ، هذا وهو الراوي عن ما تقدم من قوله . والذي قال : يكلمها بكلام فيه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا ينبغي من القول . وهذا ضعيف من القول في الرأي ; فإن الله سبحانه رفع التثريب عن الأمة إذا زنت وهو العقاب بالقول ، فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة . ابن عباس