المسألة الثالثة عشرة : ولأجل ذلك ; وقد اختلف العلماء في ذلك ; والصحيح أنها لا تباح له بحال ; لأن الله تعالى أباح ذلك عونا ، والعاصي لا يحل أن يعان ، فإن أراد الأكل فليتب ويأكل ، وعجبا ممن يبيح ذلك له مع التمادي على المعصية ، وما أظن أحدا يقوله ; فإن قاله أحد فهو مخطئ قطعا . لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفر