المسألة الرابعة عشرة : إذا وجد المضطر ميتة ودما ولحم خنزير وخمرا وصيدا حرميا أو صيدا وهو محرم  ، فهذه صورتان :  [ ص: 86 ] الأولى : الحلال يجدها ، والثاني الحرام ; فإن وجد ميتة وخمرا قال ابن القاسم    : يأكل الميتة حلالا بيقين ، والخمر محتملة للنظر ; وإن وجد ميتة وبعيرا ضالا  أكل الميتة قاله  ابن وهب    . 
فإن وجد ميتة وكنزا أو ما في معناه أكل الكنز قاله ابن حبيب    . 
فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة ; ولو وجد ميتة وخنزيرا قال علماؤنا : يأكل الميتة ، فإن وجد لحم بني آدم  والميتة  أكل الميتة ; فإنها حلال في حال ، والخنزير وابن آدم  لا يحل بحال ، ولا يأكل ابن آدم  ولو مات قاله علماؤنا . وقال  الشافعي    : يأكل لحم ابن آدم    . 
الصورة الثانية : إذا وجد المحرم صيدا ، وميتة ; قال علماؤنا : يأكل الميتة ولا يأكل الصيد . 
والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدم الميتة ; لأنها تحل حية والخنزير لا يحل ، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل ، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية  وطئ الأجنبية ; لأنها تحل له بحال ، وإذا وجد ميتة وخمرا فقد تقدم ، وإذا وجد ميتة ومال الغير ، فإن أمن الضرر في بدنه أكل مال الغير ، ولم يحل له أكل الميتة ، وإن لم يأمن أكل الميتة ، وأمنه إذا كان مال الغير في الثمار أكثر من أمنه إذا كان في الجرين ; وقد تقدم القول في الميتة والآدمي . 
والصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه . 
وإذا وجد المحرم صيدا وميتة أكل الصيد ، لأن تحريمه مؤقت ، فهو أخف وتقبل الفدية في حال الاختيار ، ولا فدية لآكل الميتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					