باب الميراث بالولاء [ ص: 82 ] صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } الولاء لمن أعتق في رواية : { وللبخاري } ) . الولاء لمن أعطى الورق ، وولي النعمة
2570 - ( وعن عن قتادة سلمى بنت حمزة : { يعلى النصف وكان ابن سلمى } رواه أن مولاها مات وترك ابنته ، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وورث ) . أحمد
2571 - ( وعن عن جابر بن زيد : { ابن عباس لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف } رواه أن مولى واحتج الدارقطني بهذا الخبر في رواية أحمد أبي طالب وذهب إليه وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم أن المولى كان وإسحاق بن راهويه لحمزة وقد روي أنه كان لبنت حمزة ، فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عن عبد الله بن شداد بنت حمزة وهي أخت ابن شداد لأمه قالت : { } رواه مات مولاي وترك ابنته ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف ابن ماجه فيه ضعف ، فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى ، فإن من المحتمل تعدد الواقعة ، ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به ) وابن أبي ليلى