باب الميراث بالولاء [ ص: 82 ] صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الولاء لمن أعتق } وللبخاري في رواية : { الولاء لمن أعطى الورق ، وولي النعمة } ) .
2570 - ( وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة : { أن مولاها مات وترك ابنته ، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى } رواه أحمد ) .
2571 - ( وعن جابر بن زيد عن ابن عباس : { أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف } رواه الدارقطني واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه أن المولى كان لحمزة وقد روي أنه كان لبنت حمزة ، فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة وهي أخت ابن شداد لأمه قالت : { مات مولاي وترك ابنته ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف } رواه ابن ماجه وابن أبي ليلى فيه ضعف ، فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى ، فإن من المحتمل تعدد الواقعة ، ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به )


