باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها 2581 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يرث القاتل شيئا } رواه أبو داود ) .
2582 - ( وعن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { ليس لقاتل ميراث } رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه ) .
2583 - ( وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال : { الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، [ ص: 90 ] ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر ، وزاد : قال ابن شهاب : وكان قتلهم أشيم خطأ ) .
2584 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم } . رواه الخمسة إلا الترمذي ) .
2585 - ( وعن قرة بن دعموص قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت : يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها ، وكان قتل في الجاهلية ، فقال : أعطه دية أبيه ، فقلت : هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم ، وكانت ديته مائة من الإبل } رواه البخاري في تاريخه )


