باب من علق الطلاق قبل النكاح 2867 - ( عن عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمرو بن شعيب آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك } رواه لا نذر لابن أحمد والترمذي وقال : حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وأبو داود وقال فيه { } ولا وفاء نذر إلا فيما يملك منه : { ولابن ماجه } ) . لا طلاق فيما لا يملك
2868 - ( وعن مسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه ابن ماجه ) . لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك