باب من علق الطلاق قبل النكاح 2867 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك } رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وأبو داود وقال فيه { ولا وفاء نذر إلا فيما يملك } ولابن ماجه منه : { لا طلاق فيما لا يملك } ) .
2868 - ( وعن مسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك } رواه ابن ماجه ) .


