باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية [ ص: 361 ] عن قالت { فاطمة بنت قيس } رواه : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق ، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي ، قالوا : يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة أحمد . والنسائي
وفي لفظ : { } رواه إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى ) . أحمد