باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية [ ص: 361 ] عن فاطمة بنت قيس قالت { : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق ، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي ، قالوا : يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة } رواه أحمد والنسائي .
وفي لفظ : { إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى } رواه أحمد ) .


