باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا 3101 - ( عن قال { أبي هريرة ابن شهاب : فأخبرني من سمع قال : كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه فرجمناه جابر بن عبد الله } . متفق عليه . وهو دليل على أن الإحصان [ ص: 114 ] يثبت بالإقرار مرة ، وأن الجواب بنعم إقرار ) . : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ، قال
3102 - ( وعن قال { جابر بن سمرة ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء ، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ؟ قال : لا والله إنه قد زنى الآخر فرجمه } رواه : رأيت مسلم وأبو داود ، { ولأحمد ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه } ) . : أن
3103 - ( وعن { ابن عباس لماعز بن مالك : ما بلغني عنك قال : وما بلغك عني ؟ قال : بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان ، قال : نعم ، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم } . ورواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ، وفي رواية قال { ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين ، فقال : شهدت على نفسك أربع مرات ، اذهبوا به فارجموه } . رواه : جاء أبو داود ) .
3104 - ( وعن قال { أبي بكر الصديق ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده ، فقلت له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك ، قال : فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : ما نعلم إلا خيرا قال : فأمر برجمه } ) . : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء
3105 - ( وعن قال : كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بريدة ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه ، وإنما رجمه عند الرابعة . رواهما ) . أحمد
3106 - ( وعن أيضا قال : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن بريدة الغامدية وماعز بن مالك ، لو رجعا بعد اعترافهما ، أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما ، وإنما رجمهما بعد الرابعة . رواه أبو داود ) .
[ ص: 115 ]