باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا 3101 - ( عن أبي هريرة قال { : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ، قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه فرجمناه } . متفق عليه . وهو دليل على أن الإحصان [ ص: 114 ] يثبت بالإقرار مرة ، وأن الجواب بنعم إقرار ) .
3102 - ( وعن جابر بن سمرة قال { : رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء ، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ؟ قال : لا والله إنه قد زنى الآخر فرجمه } رواه مسلم وأبو داود ، ولأحمد { : أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه } ) .
3103 - ( وعن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : ما بلغني عنك قال : وما بلغك عني ؟ قال : بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان ، قال : نعم ، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم } . ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ، وفي رواية قال { : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين ، فقال : شهدت على نفسك أربع مرات ، اذهبوا به فارجموه } . رواه أبو داود ) .
3104 - ( وعن أبي بكر الصديق قال { : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده ، فقلت له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك ، قال : فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : ما نعلم إلا خيرا قال : فأمر برجمه } ) .
3105 - ( وعن بريدة قال : كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه ، وإنما رجمه عند الرابعة . رواهما أحمد ) .
3106 - ( وعن بريدة أيضا قال : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك ، لو رجعا بعد اعترافهما ، أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما ، وإنما رجمهما بعد الرابعة . رواه أبو داود ) .
[ ص: 115 ]


