باب المحاربين وقطاع الطريق 3182 - ( عن عن قتادة { أنس عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع ، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم ، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم } . رواه الجماعة ، وزاد أن ناسا من : قال البخاري : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة . قتادة
وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود ، قال : فحدثني قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود . ابن سيرين وللبخاري وأبي داود في هذا الحديث : { الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا } . فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ، ثم ألقوا في
وفي رواية : فقطع أيديهم [ ص: 181 ] وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم ) . النسائي
3183 - ( وعن سليمان التيمي عن قال { أنس } . رواه : إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة مسلم والنسائي والترمذي ) .
3184 - ( وعن { أبي الزناد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا } الآية } . رواه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك ، فأنزل { أبو داود ) . والنسائي
3185 - ( وعن في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . رواه ابن عباس في مسنده ) . الشافعي