باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم 3232 - ( عن طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية ، والسلم المخزية ، فقالوا : هذه المجلية [ ص: 243 ] قد عرفناها ، فما المخزية ؟ قال : ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا ، وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار ، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله أبي بكر والمهاجرين والأنصار أمرا يعذرونكم به ، فعرض ما قال على القوم ، فقام أبو بكر فقال : قد رأيت رأيا وسنشير عليك ، أما ما ذكرت من الحرب المجلية ، والسلم المخزية فنعم ما ذكرت ، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت ، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله ، أجورها على الله ليس لها ديات ، فتبايع القوم على ما قال عمر بن الخطاب . رواه عمر على شرط البرقاني ) . البخاري