باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل    3321 - ( عن  ابن عمر  قال : { وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان   } . رواه الجماعة إلا  النسائي    ) . 
3322 - ( وعن رياح بن ربيع    : { أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته  خالد بن الوليد  ، فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون إليها ، يعني وهم يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فأفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم : الحق  خالدا  فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا   } . رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
3323 - ( وعن  أنس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انطلقوا باسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ،  [ ص: 291 ] وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين   } . رواه أبو داود    ) . 
3324 - ( وعن  ابن عباس  قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم الله تعالى ، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع   } ) . 
3325 - ( وعن ابن كعب بن مالك  عن عمه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق  بخيبر  نهى عن قتل النساء والصبيان   } ) . 
3326 - ( وعن الأسود بن سريع  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقتلوا الذرية في الحرب ، فقالوا : يا رسول الله أوليس هم أولاد المشركين ؟ ، قال : أوليس خياركم أولاد المشركين   } . رواهن  أحمد    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					