باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل 3321 - ( عن قال : { ابن عمر } . رواه الجماعة إلا وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ) . النسائي
3322 - ( وعن رياح بن ربيع : { ، فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون إليها ، يعني وهم يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فأفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم : الحق خالد بن الوليد فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا خالدا } . رواه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته أحمد وأبو داود ) .
3323 - ( وعن { أنس } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انطلقوا باسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، [ ص: 291 ] وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أبو داود ) .
3324 - ( وعن قال : { ابن عباس } ) . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم الله تعالى ، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع
3325 - ( وعن ابن كعب بن مالك عن عمه : { ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان } ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى
3326 - ( وعن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواهن لا تقتلوا الذرية في الحرب ، فقالوا : يا رسول الله أوليس هم أولاد المشركين ؟ ، قال : أوليس خياركم أولاد المشركين ) . أحمد