باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة   [ ص: 293 ]   ( عن صفوان بن عسال  قال : { بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال : سيروا باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليدا   } . رواه  أحمد   وابن ماجه    ) . 
3328 - ( وعن  أبي هريرة  قال : { بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار ، ثم قال حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما   } . رواه  أحمد   والبخاري  وأبو داود  والترمذي  وصححه ) . 
3329 - ( وعن يحيى بن سعيد  أن  أبا بكر  بعث جيوشا إلى الشام  ، فخرج يمشي مع  يزيد بن أبي سفيان  ، وكان يزيد  أمير ربع من تلك الأرباع ، فقال : إني موصيك بعشر خلال : لا تقتل امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطع شجرا مثمرا ، ولا تخرب عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ، ولا تجبن . رواه  مالك  في الموطإ عنه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					