باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله ( قد سبق قوله عليه الصلاة والسلام : { } ) . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
3435 - ( وعن صخر ابن عيلة : { بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا ، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم وقال : إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله } رواه أن قوما من أحمد وأبو داود بمعناه وقال فيه ، فقال : { صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم } ) . يا
3436 - ( وعن أبي سعيد الأعشم قال : { } . رواه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد إذا جاء فأسلم ، ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر ، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه [ ص: 15 ] فهو أحق به في رواية أحمد أبي طالب وقال : " اذهب إليه " قلت : وهو مرسل ) .