[ ص: 83 ] ( وعن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { جابر البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ، فلم يجئ حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين أمر مناديا فنادى : من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنا ، فأتيته فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي كذا وكذا ، فحثى لي حثية وقال : عدها ، فإذا هي خمسمائة ، فقال : خذ مثليها أبو بكر } متفق عليه ) . لو قد جاءني مال
3508 - ( وعن : أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن عبد العزيز ، فرآه المؤمنون عدلا ، موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - { عمر بن الخطاب وقلبه عمر } ، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض الله عليهم من الجزية ، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم . رواه جعل الله الحق على لسان أبو داود ) .
حديث فيه راو مجهول وأيضا فيه انقطاع ; لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن عبد العزيز ، والمرفوع منه مرسل وقد أخرج عمر بن الخطاب أبو داود من طريق قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { أبي ذر رضي الله عنه يقول به عمر } أخرجه أيضا إن الله تعالى وضع الحق على لسان ، وفي إسناده ابن ماجه وفيه مقال مشهور قد تقدم محمد بن إسحاق