باب النهي عن الحمر الإنسية [ ص: 128 ] ( عن قال : { أبي ثعلبة الخشني } . متفق عليه ، وزاد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية : { أحمد } ) . ولحم كل ذي ناب من السباع
3575 - ( وعن قال : { البراء بن عازب خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا } ) . 3576 - ( وعن نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قال : { ابن عمر } متفق عليهما ) . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية
3577 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { } . رواه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر أحمد ) . 3578 - وعن والبخاري زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال { } . 3579 - ( وعن : إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى مناد : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن لحوم الحمر عمرو بن دينار قال : قلت : { لجابر بن زيد الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ، ولكن أبى ذلك البحر ، وقرأ : { ابن عباس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } } رواهما يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك ) . البخاري
3580 - ( وعن : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { أبي هريرة خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي } . رواه حرم يوم أحمد والترمذي وصححه ) .
3581 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { خيبر ، فلما كان يوم [ ص: 129 ] خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ، فقال ناس : إنما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها لم تخمس ، وقال آخرون : نهى عنها ألبتة } . متفق عليه . وقد ثبت النهي من رواية أصابتنا مجاعة ليالي علي وقد ذكرا ) . وأنس