باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير [ ص: 131 ] ( عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { أبي ثعلبة الخشني } رواه الجماعة إلا كل ذي ناب من السباع فأكله حرام البخاري وأبا داود ) .
3583 - ( وعن قال { ابن عباس } . رواه الجماعة إلا : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير البخاري والترمذي ) .
3584 - ( وعن قال { جابر خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير } . رواه : حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم أحمد والترمذي ) . 3585 - ( وعن : { العرباض بن سارية خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة } . رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم أحمد والترمذي وقال : نهى بدل لفظ التحريم وزاد في رواية قال : المجثمة : أن ينصب الطير فيرمى . والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه ، يعني الفريسة ، فتموت في يده قبل أن يذكيها ) . أبو عاصم