أبواب الصيد باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم [ ص: 145 ] ( عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { أبي هريرة } رواه الجماعة ) . من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط
3609 - ( وعن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { } متفق عليه ) . من اقتنى كلبا لا يعني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط
3610 - ( وعن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { ابن عمر } رواه أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ) .
3611 - ( وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { } رواه الخمسة وصححه لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم الترمذي ) .
3612 - ( وعن قال : { جابر } رواه أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان أحمد ) . ومسلم