[ ص: 167 ] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر قد سبق قوله في البحر " هو الحل ميتته " .
3646 - ( عن ابن أبي أوفى قال { } . رواه الجماعة إلا : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد ) . ابن ماجه
3647 - ( وعن قال : { جابر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا ، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له : العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته ، قال : فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم ، أطعمونا إن كان معكم ، فأتاه بعضهم بشيء فأكله } . متفق عليه ) . غزونا جيش الخبط وأميرنا
3648 - ( وعن عن أبيه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } رواه أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال أحمد وابن ماجه وهو والدارقطني أيضا من رواية للدارقطني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناد ، قال : : أحمد ابن المديني : عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة ) .
3649 - ( وعن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { آدم } رواه إن الله ذبح ما في البحر لبني وذكره الدارقطني عن البخاري أبي شريح موقوفا . وعن قال : الطافي حلال ) . أبي بكر الصديق
3650 - ( وعن في قوله تعالى: { عمر أحل لكم صيد البحر } قال : صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به .
وقال : طعامه ميتته إلا ما قدرت منها . قال ابن عباس : كل من صيد البحر صيد يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، وركب ابن عباس الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ذكرهن في صحيحه ) . البخاري
[ ص: 168 ]