باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه
3653 - ( عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } متفق عليه ) . : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه
3654 - ( وعن عمرو بن يثربي قال : { بمنى ، وكان [ ص: 174 ] فيما خطب ، أن قال : ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ، قال : فلما سمعت ذلك قلت : يا رسول الله أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها هل علي في ذلك شيء ؟ قال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها } ) . شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
3655 - ( وعن عمير مولى آبي اللحم قال : { المدينة قال : فدخلوا وخلفوني في ظهرهم ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة ، فقالوا : لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها ، قال : فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين ، فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان ، فقال لي : أيهما أفضل ؟ فأشرت إلى أحدهما ، فقال : خذه وأعط صاحب الحائط الآخر ، فخلى سبيلي } . رواهما أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من ) . أحمد