باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه
3739 - ( عن قالت : { عائشة } . رواه كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله [ ص: 216 ] عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشيا ، وننبذه عشيا فيشربه غدوة أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي )
3740 - ( وعن قال : { ابن عباس } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر ، فإذا بقي شيء سقاه الخدام أو أمر به فصب أحمد . ومسلم
وفي رواية : { } . رواه كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق أحمد ومسلم وأبو داود ، وقال : معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد .
وفي رواية : { } . رواه كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث ، فإن بقي شيء منه أهرقه ، أو أمر به فأهريق النسائي ) . وابن ماجه
3741 - ( وعن قال : { أبي هريرة } رواه علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيته به فإذا هو ينش ، فقال : اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أبو داود . وقال والنسائي في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . حكاه ابن عمر وغيره ) . أحمد
3742 - ( وعن أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . رواه أبي موسى وله مثله عن النسائي عمر . وقال وأبي الدرداء : رأى البخاري عمر وأبو عبيدة شرب الطلاء على الثلث ، وشرب ومعاذ البراء وأبو جحيفة على النصف ، وقال أبو داود : سألت عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ؟ فقال : لا بأس به ، فقلت : إنهم يقولون يسكر ؟ قال : لا يسكر ، لو كان يسكر ما أحله أحمد رضي الله عنه ) . عمر