الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

                                                                                                                                            3828 - ( عن البراء بن عازب قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم أو المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام } ) .

                                                                                                                                            3829 - ( عن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر { أن أبا بكر قال : أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت ؟ فقال : أصبت بعضا وأخطأت بعضا ، قال : فوالله لتحدثني بالذي أخطأت ؟ قال : لا تقسم } متفق عليهما ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( وإبرار القسم ) أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارا ، قوله : ( أو المقسم ) اختلف في ضبط السين ، فالمشهور أنها بالكسر وضم الميم على أنه اسم فاعل ، وقيل بفتح السين : أي الإقسام والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلا بمعنى الإدخال وكذا أخرجته قوله : ( في حديث رؤيا قصها ) هذا من كلام المصنف قوله : ( لا تقسم ) أي لا تحلف وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التعبير قوله : ( وإبرار القسم ) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب ، وعدم إبراره صلى الله عليه وسلم لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن لكنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان عدم الوجوب . ويمكن أن يقال : إن الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر الخاص بالأمة كما تقرر في الأصول وما نحن فيه كذلك ، وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا




                                                                                                                                            الخدمات العلمية