باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده
3836 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الرحمن بن سمرة } وفي لفظ : { إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها . فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك } متفق عليهما وفي لفظ : { فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير } رواه إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير النسائي وأبو داود ، وهو صريح في تقديم الكفارة ) . [ ص: 273 ]
3837 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عدي بن حاتم } رواه إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير . مسلم
وفي لفظ : { } رواه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه أحمد ومسلم والنسائي ) وابن ماجه
3838 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير أحمد ومسلم والترمذي وصححه . وفي لفظ : { } رواه فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ) . مسلم
3839 - ( وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وفي لفظ : { لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها } وفي لفظ { إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير } متفق عليهن ) : إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
3840 - ( وعن عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } رواه لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ، ولا في معصية ، ولا في قطيعة رحم النسائي وأبو داود ، وهو محمول على نفي الوفاء بها ) .
3841 - ( وعن قال : كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة ، وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة ، فنزلت { ابن عباس من أوسط ما تطعمون أهليكم } رواه ابن ماجه )
3842 - ( وعن أبي بن كعب أنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام . متتابعات حكاه وابن مسعود ورواه أحمد بإسناد ) . الأثرم