باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه
3853 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عقبة بن عامر } رواه كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ابن ماجه والترمذي وصححه ) .
3854 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } رواه من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين أبو داود ، وزاد " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " ) وابن ماجه
3855 - ( وعن { أنس } رواه الجماعة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال : ما [ ص: 283 ] هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب ابن ماجه في رواية : نذر أن يمشي إلى وللنسائي بيت الله )
3856 - ( وعن قال : { عقبة بن عامر بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال : لتمش ولتركب } متفق عليه نذرت أختي أن تمشي إلى فيه : حافية غير مختمرة . ولمسلم
وفي رواية : { الكعبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنة } رواه نذرت أختي أن تمشي إلى وفي رواية : { أحمد } رواه الخمسة ) . أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام
3857 - ( وعن عن كريب قال : { ابن عباس ، فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها نذرت أن تحج ماشية } رواه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أختي وأبو داود ) أحمد
3858 - ( وعن عكرمة عن { ابن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخته نذرت أن تمشي إلى عقبة بن عامر البيت وشكا إليه ضعفها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة } رواه أن . أحمد
وفي لفظ : { أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وإنها لا تطيق ذلك ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا } رواه إن أبو داود ) .