[ ص: 286 ] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين
3859 - ( عن قال : { عمر } رواه نذرت نذرا في الجاهلية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت ، فأمرني أن أوفي بنذري ابن ماجه )
3860 - ( وعن كردم بن سفيان : { بوانة وأوف بنذرك } رواه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية ، فقال له : ألوثن أو لنصب ؟ قال : لا ، ولكن لله ، فقال : أوف لله ما جعلت له ، انحر على ) أحمد
3861 - ( وعن ميمونة بنت كردم قالت : { ببوانة ، قال : أبها وثن أو طاغية ؟ قال : لا ، قال : أوف بنذرك } رواه كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر أحمد . وابن ماجه
وفي لفظ : إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم وذكر معناه . لأحمد
وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح )
3862 - ( وعن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا ، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ، قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن ؟ قالت : لا ، قال : أوف بنذرك أبو داود ) .