باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه
3887 - ( عن قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل أبي بكرة فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : { } رواه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه ) .
3888 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان ) أحمد
3889 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { بريدة } رواه القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ابن ماجه وأبو داود ، وهو دليل على ) اشتراط كون القاضي رجلا
3890 - ( وعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه أحمد . وابن ماجه
وفي لفظ { } رواه من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه أحمد وأبو داود ) .
3891 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي ذر إني أراك ضعيفا ، وإني أحب إليك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم أبا ذر } ) يا
3892 - ( وعن قال : { أبي ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أبا ذر } رواهما قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ، ثم قال : يا أحمد ) ومسلم
[ ص: 304 ] وعن أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { } رواه الجماعة إلا اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل البخاري وأبا داود ) .
3894 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس } رواه اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة أحمد ، وهذا عند أهل العلم محمول على غير ولاية الحكم أو على من كان عبدا ) . والبخاري