باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرا لا يشغل
3902 - ( عن قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي بكرة } رواه الجماعة ) لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان
3903 - ( وعن عن أبيه : أن رجلا من الأنصار خاصم عبد الله بن الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزبير شراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { للزبير ثم أرسل إلى جارك ، فغضب الأنصاري ثم قال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال زبير : اسق يا للزبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال زبير : والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك { الزبير فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } الآية } رواه الجماعة ، لكنه للخمسة إلا اسق يا من رواية النسائي لم يذكر فيه عن أبيه عبد الله بن الزبير في رواية قال : خاصم وللبخاري رجلا وذكر نحوه ، وزاد فيه : فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ الزبير حقه ، وكان قبل ذلك قد أشار على للزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم . قال للزبير عروة : قال : فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك { الزبير فلا وربك } الآية . رواه كذلك لكن قال : عن أحمد أن عروة بن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا [ ص: 314 ] وذكره ، جعله من مسنده وزاد الزبير في رواية : قال البخاري ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسق يا ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " ، فكان ذلك إلى الكعبين . زبير
وفي الخبر من الفقه جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير ) .