باب الحكم بالشاهد واليمين
3911 - ( عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد } رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه .
وفي رواية لأحمد : إنما كان ذلك في الأموال ) .
3912 - ( وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله ) .
3913 - ( وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق ، وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق } رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي )
3914 - ( وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : { قضى [ ص: 325 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد } رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وزاد : قال عبد العزيز الدراوردي : فذكرت ذلك لسهيل ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه " ) .
3915 - ( وعن سرق { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ، ويمين الطالب } رواه ابن ماجه ) .


