[ ص: 334 ] باب من لا يجوز الحكم بشهادته
3918 - ( عن عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمرو بن شعيب } رواه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت أحمد وأبو داود وقال : " شهادة الخائن والخائنة " إلى آخره ، ولم يذكر تفسير القانع . ولأبي داود في رواية { } ) لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه
3919 - ( وعن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي هريرة } رواه لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية أبو داود ) . وابن ماجه