فيه اثنتا عشرة مسألة : قوله تعالى :
الأولى : قال الكلبي : كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود : قد قاموا لا قاموا ; وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا وقالوا في حق الأذان : لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم ، فمن أين لك صياح مثل صياح العير ؟ فما أقبحه من صوت ، وما أسمجه من أمر . وقيل : إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون ; تجهيلا لأهلها ، وتنفيرا للناس عنها وعن الداعي إليها . وقيل : إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلها ، جهلا منهم بمنزلتها ; فنزلت هذه الآية ، ونزل قوله سبحانه : ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا والنداء الدعاء برفع الصوت ، وقد يضم مثل الدعاء والرغاء ، وناداه مناداة ونداء أي : صاح به . وتنادوا أي : نادى بعضهم بعضا ، وتنادوا أي : جلسوا في النادي ، وناداه جالسه في النادي ، وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية ، أما إنه ذكر في الجمعة على الاختصاص .
الثانية : قال العلماء : ولم يكن بمكة قبل الهجرة ، وإنما كانوا ينادون " الصلاة جامعة " فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الأذان الكعبة أمر بالأذان ، وبقي " الصلاة جامعة " للأمر يعرض ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان حتى أريه ، عبد الله بن زيد وعمر بن [ ص: 165 ] الخطاب ، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأذان ليلة الإسراء في السماء ، وأما رؤيا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة ; وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا طرقه به ، وأن عبد الله بن زيد عمر رضي الله عنه قال : إذا أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ; فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة أذان الناس اليوم ، وزاد بلال في الصبح " الصلاة خير من النوم " فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيما أري الأنصاري ; ذكره ابن سعد عن ابن عمر ، وذكر رحمه الله أن الدارقطني الصديق رضي الله عنه أري الأذان ، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا قبل أن يخبره الأنصاري ; ذكره في كتاب " المديح " له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق وحديث أبي بكر عنه .
الثالثة : واختلف العلماء في ; فأما وجوب الأذان والإقامة مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس ، وقد نص على ذلك مالك في موطئه ، واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين : أحدهما : سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في المصر وما جرى مجرى المصر من القرى . وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية . وكذلك اختلف أصحاب ، وحكى الشافعي الطبري عن مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة ; قال أبو عمر : ولا أعلم اختلافا في وجوب الأذان جملة على أهل المصر ; لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر ; وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم : إذ سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا - أو قال - فشنوا الغارة ، وفي صحيح مسلم قال : الحديث وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر ، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود : الأذان فرض ، ولم يقولوا على الكفاية ، وقال الطبري : الأذان سنة وليس بواجب ، وذكر عن أشهب عن مالك : إن فعليه إعادة الصلاة ، وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة ; قالوا : وأما ساكن المصر فيستحب له أن يؤذن ويقيم ; فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ، وقال ترك الأذان مسافر عمدا الثوري : تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر ، وإن شئت أذنت وأقمت ، وقال : يؤذن المسافر على حديث أحمد بن حنبل مالك بن الحويرث . وقال داود : الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولصاحبه : خرجه إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وهو قول أهل الظاهر . قال البخاري ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له : . قال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ابن المنذر : فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر [ ص: 166 ] والسفر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الوجوب . قال أبو عمر : واتفق الشافعي وأصحابهما وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور على أن والطبري أجزأته صلاته ; وكذلك لو ترك الإقامة عندهم ، وهم أشد كراهة لتركه الإقامة ، واحتج المسافر إذا ترك الأذان عامدا أو ناسيا في أن الأذان غير واجب وليس فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بعرفة والمزدلفة ، وتحصيل مذهب الشافعي مالك في الأذان في السفر سواء . كالشافعي
الرابعة : واتفق مالك وأصحابهما على أن والشافعي ، إلا أن الأذان مثنى والإقامة مرة مرة يربع التكبير الأول ; وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث الشافعي ، وفي حديث أبي محذورة ; قال : وهي زيادة يجب قبولها ، وزعم عبد الله بن زيد أن أذان الشافعي أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره . قال أصحابه : وكذلك هو الآن عندهم ; وما ذهب إليه مالك موجود أيضا في أحاديث صحاح في أذان ، وفي أذان أبي محذورة ، والعمل عندهم عبد الله بن زيد بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظي إلى زمانهم ، واتفق مالك على الترجيع في الأذان ; وذلك رجوع المؤذن إذا قال : " أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن والشافعي محمدا رسول الله مرتين " رجع فمد من صوته جهده . ولا خلاف بين مالك في الإقامة إلا قوله : " قد قامت الصلاة " فإن والشافعي يقولها مرة ، مالكا مرتين ; وأكثر العلماء على ما قال والشافعي ، وبه جاءت الآثار ، وقال الشافعي أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى ، والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة " الله أكبر " أربع مرات ، ولا ترجيع عندهم في الأذان ; وحجتهم في ذلك حديث والحسن بن حي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، رأيت في المنام كان رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذن مثنى وأقام مثنى وقعد بينهما قعدة ، فسمع عبد الله بن زيد بلال بذلك فقام وأذن مثنى وقعد قعدة وأقام مثنى ; رواه أن الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن ، وهو قول جماعة التابعين والفقهاء ابن أبي ليلى بالعراق . قال : كان أصحاب أبو إسحاق السبيعي علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة ; فهذا أذان الكوفيين ، متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا ، كما يتوارث الحجازيون ; فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين . ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة ، وأشهد أن محمدا رسول الله مرة واحدة ، ثم حي على الصلاة مرة ، ثم حي على الفلاح مرة ، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله - الأذان كله - مرتين مرتين إلى آخره . قال أبو عمر : ذهب [ ص: 167 ] أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحملوه على الإباحة والتخيير ، قالوا : كل ذلك جائز ; لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك ، وعمل به أصحابه ، فمن شاء قال : الله أكبر مرتين في أول الأذان ، ومن شاء قال ذلك أربعا ، ومن شاء رجع في أذانه ، ومن شاء لم يرجع ، ومن شاء ثنى الإقامة ، ومن شاء أفردها ، إلا قوله : " قد قامت الصلاة " فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال ! ! . ومحمد بن جرير الطبري
الخامسة : واختلفوا في - وهو قول المؤذن : الصلاة خير من النوم - فقال التثويب لصلاة الصبح مالك والثوري : يقول المؤذن في صلاة الصبح - بعد قوله : حي على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم مرتين ; وهو قول والليث الشافعي بالعراق ، وقال بمصر : لا يقول ذلك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء ، وقد روي عنهم أن ذلك في نفس الأذان ; وعليه الناس في صلاة الفجر . قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنه أمره أن يقول في أذان الصبح : ( أبي محذورة ) . وروي عنه أيضا ذلك من حديث الصلاة خير من النوم ، وروي عن عبد الله بن زيد أنس أنه قال : من ، وروي عن السنة أن يقال في الفجر " الصلاة خير من النوم " ابن عمر أنه كان يقوله ; وأما قول مالك في " الموطأ " أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ; فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا روي عن عمر من جهة يحتج بها وتعلم صحتها ; وإنما فيه حديث عن رجل يقال له " هشام بن عروة إسماعيل " فاعرفه ; ذكر ابن أبي شيبة حدثنا عن عبدة بن سليمان عن رجل يقال له " هشام بن عروة إسماعيل " قال : جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال : الصلاة خير من النوم " فأعجب به عمر وقال للمؤذن : " أقرها في أذانك " . قال أبو عمر : والمعنى فيه عندي أنه قال له : نداء الصبح موضع القول بها لا هاهنا ، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد . قال أبو عمر : وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه ; لأن أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن التثويب في صلاة الصبح بعمر رضي الله عنه أنه جهل شيئا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به مؤذنيه ، بالمدينة بلالا ، وبمكة أبا محذورة ; فهو محفوظ معروف في تأذين بلال ، وأذان في صلاة الصبح للنبي صلى الله عليه وسلم ; مشهور عند العلماء . روى أبي محذورة عن وكيع سفيان عن عن عمران بن مسلم أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت " حي على الفلاح " فقل : الصلاة خير من النوم ; فإنه أذان سويد بن غفلة بلال ; ومعلوم أن بلالا لم يؤذن قط لعمر ، ولا سمعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها .
[ ص: 168 ] السادسة : وأجمع أهل العلم على أن من السنة ، فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ; وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأبي ثور بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم . وقال إن أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن : لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه : وقياسا على سائر الصلوات ، وقالت طائفة من أهل الحديث : إذا كان للمسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعد طلوع الفجر . إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما
السابعة : واختلفوا في ; فذهب المؤذن يؤذن ويقيم غيره مالك وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك ; وأبو حنيفة محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال ; ثم أمر فأقام عبد الله بن زيد . وقال لحديث الثوري والليث : من أذن فهو يقيم ; لحديث والشافعي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم زياد بن نعيم زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت ، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم . قال عن أبو عمر : ، وأكثرهم يضعفونه ، وليس يروي هذا الحديث غيره ; والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى . وإن صح حديث عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي الإفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه ; فالقول به أولى لأنه نص في موضع الخلاف ، وهو متأخر عن قصة مع عبد الله بن زيد بلال ، والآخر ; فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع ، ومع هذا فإني أستحب ; فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع ، والحمد لله . إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة
الثامنة : وحكم كما يفعله اليوم كثير من الجهال ، بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب ; فيرجعون فيه الترجيعات ، ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ، ولا بما به يصول . روى المؤذن أن يترسل في أذانه ، ولا يطرب به من حديث الدارقطني عن ابن جريج عطاء عن ابن عباس قال : ، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 169 ] إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن عند جماعة العلماء ، ويلوي رأسه يمينا وشمالا في " حي على الصلاة حي على الفلاح " عند كثير من أهل العلم . قال ويستقبل في أذانه القبلة أحمد : لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس ; وبه قال إسحاق ، والأفضل أن يكون متطهرا .
التاسعة : ويستحب وإن أتمه جاز ; لحديث لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين أبي سعيد ; وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ، وفيه عن إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : سعد بن أبي وقاص محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه . من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
العاشرة : وأما فقد جاءت فيه أيضا آثار صحاح ; منها ما رواه فضل الأذان والمؤذن مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة الحديث . وحسبك أنه شعار الإسلام ، وعلم على الإيمان كما تقدم ، وأما المؤذن فروى إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين مسلم عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ، وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم . والله أعلم ، والعرب تكني بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم ; كما قال قائلهم : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة
يشبهون ملوكا في تجلتهم طوال أنضية الأعناق واللمم
وفي الموطأ عن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبي سعيد الخدري ، وفي سنن لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفيه عن من أذن محتسبا سبع سنين كتبت له براءة من النار ابن عمر أن [ ص: 170 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . قال من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة أبو حاتم : هذا الإسناد منكر والحديث صحيح . وعن عثمان بن أبي العاص قال : كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم : ( ) حديث ثابت . ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجراالحادية عشرة : واختلفوا في ; فكره ذلك أخذ الأجرة على الأذان القاسم بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي ، ورخص فيه مالك ، وقال : لا بأس به ، وقال الأوزاعي : ذلك مكروه ، ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال ، وقال : لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي ابن المنذر : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان . وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث ، وفيه نظر ; أخرجه أبي محذورة النسائي وغيرهما قال : وابن ماجه محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال لي : ارفع فمد صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ، قد وضع يده على ناصية ثم أمرها على وجهه ، ثم على ثدييه ، ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة ; ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله لك وبارك عليك ، فقلت : يا رسول الله مرني بالتأذين أبي محذورة بمكة ، قال : قد أمرتك . فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية ، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ; فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لفظ خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه نهزأ به ; فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه فقال : أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني وقال لي : قم فأذن فقمت ولا شيء أكره إلي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به ، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال : قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ابن ماجه .
[ ص: 171 ] الثانية عشرة : ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي : أنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح . روي أن رجلا من النصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول : " أشهد أن محمدا رسول الله " قال : حرق الكاذب ; فسقطت في بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلقت بالبيت فأحرقته وأحرقت ذلك الكافر معه ; فكانت عبرة للخلق " والبلاء موكل بالمنطق " وقد كانوا يمهلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفتحوا ، فلا يؤخروا بعد ذلك ; ذكره . ابن العربي