فيه سبع مسائل :
الأولى قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء أي المطر .
فأخرجنا به نبات كل شيء أي كل صنف من النبات . وقيل : رزق كل حيوان .
فأخرجنا منه خضرا قال الأخفش : أي أخضر ; كما تقول العرب : أرنيها نمرة أركها مطرة . والخضر رطب البقول . وقال ابن عباس : يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر الحبوب .
نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه على بعض كالسنبلة .
الثانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية ابتداء وخبر . وأجاز قوله تعالى الفراء في غير القرآن " قنوانا دانية " على العطف على ما قبله . قال : ومن العرب من يقول : قنوان . قال سيبويه الفراء : هذه لغة قيس ، وأهل الحجاز يقولون : قنوان ، وتميم يقولون : قنيان ; ثم يجتمعون في الواحد فيقولون : قنو وقنو . والطلع : الكفرى قبل أن ينشق عن الإغريض . والإغريض يسمى طلعا أيضا . والطلع ما يرى من عذق النخلة . والقنوان : جمع قنو ، وتثنيته قنوان كصنو وصنوان " بكسر النون " . وجاء الجمع على لفظ الاثنين . قال الجوهري وغيره : الاثنان صنوان والجمع صنوان " برفع النون " . والقنو : العذق والجمع القنوان والأقناء ; قال :
طويلة الأقناء والأثاكل
[ ص: 45 ] غيره : " أقناء " جمع القلة . قال المهدوي : قرأ ابن هرمز " قنوان " بفتح القاف ، وروي عنه ضمها . فعلى الفتح هو اسم للجمع غير مكسر ، بمنزلة ركب عند ، وبمنزلة الباقر والجامل ; لأن فعلان ليس من أمثلة الجمع ، وضم القاف على أنه جمع قنو وهو العذق " بكسر العين " وهي الكباسة ، وهي عنقود النخلة . والعذق " بفتح العين " النخلة نفسها . وقيل : القنوان الجمار . سيبويهدانية : قريبة ، ينالها القائم والقاعد . عن ابن عباس وغيرهما . وقال والبراء بن عازب الزجاج : منها دانية ومنها بعيدة ; فحذف ; ومثله : سرابيل تقيكم الحر . وخص الدانية بالذكر ، لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة والامتنان بالنعمة ، والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر .
الثالثة : قوله تعالى : وجنات من أعناب أي وأخرجنا جنات . وقرأ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو الصحيح من قراءة والأعمش عاصم " وجنات " بالرفع . وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، حتى قال أبو حاتم : هي محال ; لأن الجنات لا تكون من النخل . قال النحاس : والقراءة جائزة ، وليس التأويل على هذا ، ولكنه رفع بالابتداء والخبر محذوف ; أي ولهم جنات . كما قرأ جماعة من القراء " وحور عين " . وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائي والفراء ; ومثله كثير . وعلى هذا أيضا " وحورا عينا " حكاه ، وأنشد : سيبويه
جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أي متشابها في الأوراق ; أي ورق الزيتون يشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع الغصن وفي حجم الورق ، وغير متشابه في الذواق ; عن قتادة وغيره . قال : متشابها في النظر وغير متشابه في الطعم ; مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف . وخص الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منهم ومكانهما عندهم . وهو كقوله : ابن جريج أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . ردهم إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه .
[ ص: 46 ] الرابعة : انظروا إلى ثمره إذا أثمر أي نظر الاعتبار لا نظر الإبصار المجرد عن التفكر . والثمر في اللغة جنى الشجر . وقرأ قوله تعالى حمزة " ثمره " بضم الثاء والميم . والباقون بالفتح فيهما جمع ثمرة ، مثل بقرة وبقر وشجرة وشجر . قال والكسائي مجاهد الثمر أصناف المال ، والثمر ثمر النخل . وكأن المعنى على قول مجاهد : انظروا إلى الأموال التي يتحصل منه الثمر ; فالثمر بضمتين جمع ثمار وهو المال المثمر . وروي عن الأعمش " ثمره " بضم الثاء وسكون الميم ; حذفت الضمة لثقلها طلبا للخفة . ويجوز أن يكون ثمر جمع ثمرة مثل بدنة وبدن . ويجوز أن يكون ثمر جمع جمع ، فتقول : ثمرة وثمار وثمر مثل حمار وحمر . ويجوز أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخشب لا جمع الجمع .
الخامسة : قوله تعالى وينعه قرأ محمد بن السميقع " ويانعه " . وابن محيصن وابن أبي إسحاق " وينعه " بضم الياء . قال الفراء : هي لغة بعض أهل نجد ; يقال : ينع الثمر يينع ، والثمر يانع . وأينع يونع والثمر مونع . والمعنى : ونضجه . ينع وأينع إذا نضج وأدرك . قال الحجاج في خطبته : أرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها . قال ابن الأنباري : الينع جمع يانع ، كراكب وركب ، وتاجر وتجر ، وهو المدرك البالغ . وقال الفراء : أينع أكثر من ينع ، ومعناه أحمر ; ومنه ما روي في حديث الملاعنة إن ولدته أحمر مثل الينعة وهي خرزة حمراء ، يقال : إنه العقيق أو نوع منه . فدلت الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه ، نظر من تفكر ، أن المتغيرات لا بد لها من مغير ; وذلك أنه تعالى قال : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . فتراه أولا طلعا ثم إغريضا إذا انشق عنه الطلع . والإغريض يسمى ضحكا أيضا ، ثم بلحا ، ثم سيابا ، ثم جدالا إذ اخضر واستدار قبل أن يشتد ، ثم بسرا إذا عظم ، ثم زهوا إذا احمر ; يقال : أزهى يزهي ، ثم موكتا إذا بدت فيه نقط من الإرطاب . فإن كان ذلك من قبل الذنب فهي مذنبة ، وهو التذنوب ، فإذا لانت فهي ثعدة ، فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مجزعة ، فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانة ، فإذا عمها الإرطاب فهي منسبتة ; يقال : رطب منسبت ، ثم ييبس فيصير تمرا . فنبه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن بعد على وحدانيته وكمال قدرته ، وأن لها صانعا قادرا عالما . ودل على جواز البعث ; لإيجاد النبات بعد الجفاف . قال الجوهري : ينع الثمر يينع ويينع ينعا وينوعا ، أي نضج .
السادسة : قال قال ابن العربي مالك : الإيناع الطيب بغير فساد ولا نقش . قال مالك : والنقش أن ينقش أهل البصيرة الثمر حتى يرطب ; يريد يثقب فيه بحيث يسرع دخول الهواء إليه فيرطب معجلا . فليس ذلك الينع المراد في القرآن ، ولا هو الذي ربط به رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ، [ ص: 47 ] وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة . وفي بعض بلاد التين ، وهي البلاد الباردة ، لا ينضج حتى يدخل في فمه عود قد دهن زيتا ، فإذا طاب حل بيعه ; لأن ذلك ضرورة الهواء وعادة البلاد ، ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب . قلت : وهذا الينع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من العاهة ، هو عند طلوع الثريا بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة . ذكر المعلى بن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة . والثريا النجم ، لا خلاف في ذلك . وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار ، وهو شهر مايو . وفي إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد : وأخبرني البخاري أن خارجة بن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر . زيد بن ثابت
السابعة : وقد استدل من بهذه الآثار ، وما كان مثلها من أسقط الجوائح في الثمار . قال نهيه عليه السلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع الثمار حتى تذهب العاهة عثمان بن سراقة : فسألت ابن عمر متى هذا ؟ فقال : طلوع الثريا . قال : لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ، ولو ثبت عندي لم أعده ، والأصل المجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه ، قال : ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير . وهو قول الشافعي الثوري والكوفيين . وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها ; لحديث جابر . أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مسلم . وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز ، وهو قول وسائر أصحاب الحديث . أحمد بن حنبل وأهل الظاهر وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير على عموم الحديث ; إلا أن وأصحابه اعتبروا أن تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فصاعدا ، وما كان دون الثلث ألغوه وجعلوه تبعا ، إذ لا تخلو ثمرة من أن يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها فساد . وكان مالكا أصبغ وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة ، فإذا كانت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنه . عند والجائحة ما لا يمكن [ ص: 48 ] دفعه ابن القاسم . وعليه فلا تكون السرقة جائحة ، وكذا في كتاب محمد . وفي الكتاب أنه جائحة ، وروي عن ابن القاسم ، وخالفه أصحابه والناس . وقال مطرف : ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد ، أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهو جائحة . واختلف في العطش ; ففي رواية وابن الماجشون ابن القاسم هو جائحة . والصحيح في كالثمرة . ومن البقول أنها فيها جائحة فسخ بيعه ورد ; للنهي عنه ; ولأنه من أكل المال بالباطل ; لقوله عليه السلام : باع ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط التبقية هذا قول الجمهور ، وصححه أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ أبو حنيفة وأصحابه وحملوا النهي على الكراهة . وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع . ومنعه الثوري تمسكا بالنهي الوارد في ذلك . وخصصه الجمهور بالقياس الجلي ; لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد فصح بيعه كسائر المبيعات . وابن أبي ليلى