قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فيه خمس مسائل : الأولى : روى إسرائيل عن سماك عن نوف الشامي قال : مكث موسى صلى الله عليه وسلم في آل فرعون بعدما غلب السحرة أربعين عاما . وقال محمد بن عمان بن أبي شيبة عن منجاب : عشرين سنة ، يريهم الآيات : الجراد والقمل والضفادع والدم .
الثانية : قوله تعالى : الطوفان أي المطر الشديد حتى عاموا فيه . وقال مجاهد : الطوفان الموت قال وعطاء الأخفش : واحدته طوفانة . وقيل : هو مصدر كالرجحان والنقصان ; فلا يطلب له واحد . قال النحاس : الطوفان في اللغة ما كان مهلكا من موت أو سيل ; أي ما يطيف بهم فيهلكهم . وقال : ولم يصب السدي بني إسرائيل قطرة من ماء ، بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ، ودام عليهم سبعة أيام . وقيل : أربعين يوما . فقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك ; فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان فلم يؤمنوا . فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم ينبته قبل ذلك من الكلأ والزرع . فقالوا : كان ذلك الماء نعمة ; فبعث الله عليهم [ ص: 241 ] الجراد وهو الحيوان المعروف ، جمع جرادة في المذكر والمؤنث . فإن أردت الفصل نعت فقلت رأيت جرادة ذكرا - فأكل زروعهم وثمارهم حتى إنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدم ديارهم . ولم يدخل دور بني إسرائيل منها شيء .
الثالثة : واختلف العلماء في إذا حل بأرض فأفسد ; فقيل : لا يقتل . وقال أهل الفقه كلهم : يقتل . احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم . وبما روي قتل الجراد . واحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال ، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله ; فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها . ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم ؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد . روى قتل الحية والعقرب ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال : وأنس بن مالك . اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء . قال رجل : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ قال : إن الجراد نثرة الحوت في البحر
الرابعة : ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال : . ولم يختلف العلماء في أكله على الجملة ، وأنه إذا أخذ حيا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق . وأن ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة فيه . وإنما اختلفوا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه أم لا ; فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك ، ويؤكل كيفما [ ص: 242 ] مات . وحكمه عندهم حكم الحيتان ، وإليه ذهب هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد ابن نافع ومطرف ، وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به ; كقطع رءوسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك ، أو يصلق أو يطرح في النار ; لأنه عنده من حيوان البر فميتته محرمة . وكان الليث يكره ، إلا ما أخذ حيا ثم مات فإن أخذه ذكاة . وإليه ذهب أكل ميت الجراد . وروى سعيد بن المسيب عن الدارقطني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . وقال أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ، ودمان : الكبد والطحال ابن ماجه : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سمع أنس بن مالك يقول : . ذكره كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق ابن المنذر أيضا .
الخامسة : روى محمد بن المنكدر عن عن جابر بن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله تعالى خلق ألف أمة ستمائة منها في البحر وأربعمائة في البر وإن أول هلاك هذه الأمم الجراد فإذا هلكت الجراد تتابعت الأمم مثل نظام السلك إذا انقطع . ذكره في نوادر الأصول وقال : وإنما صار الجراد أول هذه الأمم هلاكا لأنه خلق من الطينة التي فضلت من طينة الترمذي الحكيم آدم . وإنما تهلك الأمم لهلاك الآدميين لأنها مسخرة لهم .
رجعنا إلى . فعاهدوا قصة القبط موسى أن يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد ، فدعا فكشف وكان قد بقي من زروعهم شيء فقالوا : يكفينا ما بقي ; ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم القمل ، وهو صغار الدبى ; قاله قتادة . والدبى : الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة . وأرض مدبية إذا أكل الدبى نباتها . وقال ابن عباس : القمل السوس الذي في الحنطة . وقال ابن زيد : البراغيث . وقال الحسن : دواب سود صغار . وقال أبو عبيدة : الحمنان ، وهو ضرب من القراد ، واحدها حمنانة . فأكلت دوابهم وزروعهم ، ولزمت جلودهم كأنها الجدري عليهم ، ومنعهم النوم والقرار . وقال حبيب بن أبي ثابت : القمل الجعلان . والقمل عند أهل اللغة ضرب من القردان . قال أبو الحسن الأعرابي العدوي : القمل دواب صغار من جنس القردان ; إلا أنها أصغر منها ، [ ص: 243 ] واحدتها قملة . قال النحاس : وليس هذا بناقض لما قاله أهل التفسير ; لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم ، وهي أنها كلها تجتمع في أنها تؤذيهم . وذكر بعض المفسرين أنه كان " بعين شمس " كثيب من رمل فضربه موسى بعصاه فصار قملا . وواحد القمل قملة . وقيل : القمل القمل ; قاله . وفي قراءة عطاء الخراساني الحسن ( والقمل ) بفتح القاف وإسكان الميم فتضرعوا فلما كشف عنهم لم يؤمنوا ; فأرسل الله عليهم الضفادع ، جمع ضفدع وهي المعروفة التي تكون في الماء ، وفيه مسألة واحدة هي أن النهي ورد عن قتلها ; أخرجه أبو داود بإسناد صحيح . أخرجه وابن ماجه أبو داود عن عن أحمد بن حنبل عبد الرزاق عن وابن ماجه محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي عن قال : أبي هريرة قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد . وخرج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن النسائي عبد الرحمن بن عثمان . صححه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أبو محمد عبد الحق . وعن قال : الصرد أول طير صام . ولما خرج أبي هريرة إبراهيم عليه السلام من الشأم إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة معه والصرد ; فكان الصرد دليله إلى الموضع ، والسكينة مقداره . فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت : ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي ; فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد ; لأنه كان دليل إبراهيم على البيت ، وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم . ولما تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها ، فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله . فجعل الله نقيقها تسبيحا . يقال : إنها أكثر الدواب تسبيحا . قال عبد الله بن عمرو : لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح . فروي أنها ملأت فرشهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم ; فكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ، وإذا تكلم وثب الضفدع في فيه . فشكوا إلى موسى وقالوا : نتوب ; فكشف الله عنهم ذلك فعادوا إلى كفرهم ; فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما . وكان الإسرائيلي يغترف منه الماء ، والقبطي الدم . وكان الإسرائيلي يصب الماء في فم القبطي فيصير دما ، [ ص: 244 ] والقبطي يصب الدم في فم الإسرائيلي فيصير ماء زلالا .
آيات مفصلات أي مبينات ظاهرات ; عن مجاهد . قال الزجاج : آيات مفصلات نصب على الحال . ويروى أنه كان بين الآية والآية ثمانية أيام . وقيل : أربعون يوما . وقيل : شهر ; فلهذا قال مفصلات . فاستكبروا أي ترفعوا عن الإيمان بالله تعالى .