قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا فيه خمس مسائل :
الأولى : وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا أي اتخذا . لقومكما بمصر بيوتا يقال : بوأت زيدا مكانا وبوأت لزيد مكانا . والمبوأ المنزل الملزوم ; ومنه بوأه الله منزلا ، أي ألزمه إياه وأسكنه ; ومنه الحديث : قال الراجز : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
نحن بنو عدنان ليس شك تبوأ المجد بنا والملك
ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية ; في قول مجاهد . وقال الضحاك : إنه البلد المسمى مصر ، ومصر ما بين البحر إلى أسوان ، والإسكندرية من أرض مصر .الثانية : واجعلوا بيوتكم قبلة قال أكثر المفسرين : كان قوله تعالى بنو إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم وكانت ظاهرة ، فلما أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني [ ص: 279 ] إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من الصلاة ; فأوحى الله إلى موسى وهارون أن اتخذا وتخيرا لبني إسرائيل بيوتا بمصر ، أي مساجد ، ولم يرد المنازل المسكونة . هذا قول إبراهيم وابن زيد والربيع وأبي مالك وغيرهم . وروي عن وابن عباس ابن عباس أن المعنى : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا . والقول الأول أصح ; أي اجعلوا مساجدكم إلى القبلة ; قيل : وسعيد بن جبير بيت المقدس ، وهي قبلة اليهود إلى اليوم ; قاله ابن بحر . وقيل الكعبة . عن ابن عباس قال : وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معه ، وهذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام ، ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ; فإن ذلك أبلغ في التكليف وأوفر للعبادة . وقيل : المراد صلوا في بيوتكم سرا لتأمنوا ; وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت ، والإقدام على الصلاة ، والدعاء إلى أن ينجز الله وعده ، وهو المراد بقوله : قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا الآية . وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن ، فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم . قال : والأول أظهر القولين ; لأن الثاني دعوى . قلت : قوله : دعوى ; صحيح ، فإن في الصحيح قوله عليه السلام : ابن العربي وهذا مما خص به دون الأنبياء ; فنحن بحمد الله نصلي في المساجد والبيوت ، وحيث أدركتنا الصلاة ; إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد ، حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها . وقبل الصلوات المفروضات وبعدها ; إذ النوافل يحصل فيها الرياء ، والفرائض لا يحصل فيها ذلك ، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . روى وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قالت : الحديث . كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ثم يصلي بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين ; فأما [ ص: 280 ] المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته . وروى وعن أبو داود عن كعب بن عجرة بني الأشهل فصلى فيه المغرب ; فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال : هذه صلاة البيوت . أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد
الثالثة : واختلف العلماء من هذا الباب في ؟ فذهب قيام رمضان ، هل إيقاعه في البيت أفضل أو في المسجد مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه ، وبه قال أبو يوسف وبعض أصحاب . وذهب الشافعي ابن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب إلى أن حضورها في الجماعة أفضل . وقال الشافعي الليث : لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي أن يخرجوا إليه . والحجة لمالك ومن قال بقوله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث : زيد بن ثابت خرجه فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . احتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها في الجماعة في المسجد ، ثم أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك ، وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك قال لهم : فعليكم بالصلاة في بيوتكم . ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أوزاعا متفرقين ، إلى أن جمعهم البخاري عمر على قارئ واحد فاستقر الأمر على ذلك وثبت سنة .
الرابعة : وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم فيستدل به على أن . والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس ، أو خوف زيادته ، أو خوف جور السلطان في مال أو دون القضاء عليه بحق . والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع ، ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرضه ; وقد فعل ذلك المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة ابن عمر .
[ ص: 281 ] الخامسة : قوله تعالى وبشر المؤمنين قيل : الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم . وقيل لموسى عليه السلام ، وهو أظهر ، أي بشر بني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على عدوهم .