قوله تعالى : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
[ ص: 62 ] فيه خمس مسائل :
الأولى : قوله تعالى : لن ينال الله لحومها قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بدماء البدن ، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية . والنيل لا يتعلق بالبارئ تعالى ، ولكنه عبر عنه تعبيرا مجازيا عن القبول ، المعنى : لن يصل إليه . وقال ابن عباس : لن يصعد إليه . ابن عيسى : لن يقبل لحومها ولا دماءها ، ولكن يصل إليه التقوى منكم ؛ أي ما أريد به وجهه ، فذلك الذي يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه ؛ ومنه الحديث . والقراءة ( لن ينال الله ) و ( يناله ) بالياء فيهما . وعن إنما الأعمال بالنيات يعقوب بالتاء فيهما ، نظرا إلى اللحوم .
الثانية : قوله تعالى : كذلك سخرها لكم منه سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفها وهي أعظم منا أبدانا وأقوى منا أعضاء ، ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير ، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير ، فيغلب الصغير الكبير ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده .
الثالثة : لتكبروا الله على ما هداكم ذكر سبحانه ذكر اسمه عليها من الآية قبلها فقال عز من قائل : قوله تعالى : فاذكروا اسم الله عليها ، وذكر هنا التكبير . وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول : باسم الله والله أكبر ؛ وهذا من فقهه - رضي الله عنه - . وفي الصحيح عن أنس قال : . ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين . قال : ورأيته يذبحها بيده ، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما ، وسمى وكبر
وقد اختلف العلماء في هذا ؛ فقال أبو ثور : متعينة كالتكبير في الصلاة ؛ وكافة العلماء على استحباب ذلك . فلو قال ذكرا آخر فيه اسم من أسماء الله تعالى وأراد به التسمية جاز . وكذلك لو قال : الله أكبر فقط ، أو لا إله إلا الله ؛ قال التسمية ابن حبيب . فلو لم يرد التسمية لم يجز عن التسمية ولا تؤكل ؛ قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن . وكره كافة العلماء من أصحابنا [ ص: 63 ] وغيرهم أو ذكره ، وقالوا : لا يذكر هنا إلا الله وحده . وأجاز الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند التسمية في الذبح الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح . الشافعي
الرابعة : ذهب الجمهور إلى أن جائز . وكره ذلك قول المضحي : اللهم تقبل مني ؛ أبو حنيفة ؛ والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - ، وفيه : . واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . وكره مالك قولهم : اللهم منك وإليك ، وقال : هذه بدعة . وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا والحسن ، والحجة لهما ما رواه أبو داود عن قال : ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين موجوءين أملحين ، فلما وجههما قال : جابر بن عبد الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا - وقرأ إلى قوله : وأنا أول المسلمين - اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ، ثم ذبح . فلعل لم يبلغه هذا الخبر ، أو لم يصح عنده ، أو رأى العمل يخالفه . وعلى هذا يدل قوله : إنه بدعة . والله أعلم . مالكا
الخامسة : قوله تعالى : وبشر المحسنين روي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة ؛ حسبما تقدم في الآية التي قبلها . فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل محسن .