nindex.php?page=treesubj&link=28995قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
فيه سبع مسائل :
الأولى : اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل :
( الأول ) : أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنا ، وتبشيع أمره ، وأنه محرم على المؤمنين . واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ . ويريد بقوله لا ينكح أي لا يطأ ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع . وردد القصة مبالغة وأخذا من كلا الطرفين ، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنا ؛ فالمعنى : الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين ، أو من هي أحسن منها من المشركات . وقد روي عن
ابن عباس ، وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء . وأنكر ذلك
الزجاج وقال : لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج . وليس كما قال ؛ وفي القرآن
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بمعنى الوطء ، وقد تقدم في ( البقرة ) . وذكر
الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن
سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعكرمة ، ولكن غير مخلص ، ولا مكمل . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، عن
ابن عباس ، وأن معناه الوطء أي لا يكون زنى إلا بزانية ، ويفيد أنه زنا في الجهتين ؛ فهذا قول .
( الثاني ) ما رواه
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500319أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها ( عناق ) وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ؛ أنكح عناق ؟ قال : فسكت عني ؛ فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ؛ فدعاني فقرأها علي وقال : لا تنكحها . لفظ
أبي داود ، [ ص: 156 ] وحديث
الترمذي أكمل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة ، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ .
( الثالث ) : أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاح امرأة يقال لها (
أم مهزول ) وكانت من بغايا الزانيات ، وشرطت أن تنفق عليه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ قاله
عمرو بن العاص ، ومجاهد .
( الرابع ) : أنها نزلت في
أهل الصفة وكانوا قوما من
المهاجرين ، ولم يكن لهم في
المدينة مساكن ، ولا عشائر ، فنزلوا صفة المسجد ، وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل ، وكان
بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور ، مخاصيب بالكسوة والطعام ؛ فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ، ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن ؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك ؛ قاله
ابن أبي صالح .
( الخامس ) : ذكره
الزجاج ، وغيره عن
الحسن ، وذلك أنه قال : المراد الزاني المحدود ، والزانية المحدودة ، قال : وهذا حكم من الله ، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نحوه . وفي مصنف
أبي داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500320لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله . وروى أن محدودا تزوج غير محدودة ففرق
علي - رضي الله عنه - بينهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا ، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك ؟ وعلى أي أصل يقاس من الشريعة .
قلت : وحكى هذا القول
إلكيا عن بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المتأخرين ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=27761الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية . قال
إلكيا : وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة ، ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك ؛ وهذا في غاية البعد ، وهو خروج عن الإسلام بالكلية ، وربما قال هؤلاء : إن الآية منسوخة في المشرك خاصة دون الزانية .
( السادس ) أنها منسوخة ؛ روى
مالك ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال : نسخت هذه الآية
[ ص: 157 ] التي بعدها
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم ؛ وقاله
ابن عمرو ، قال : دخلت الزانية في أيامى المسلمين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء . وأهل الفتيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها . وهو قول
ابن عمر ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وهو قول
أبي حنيفة ، وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القول فيها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، إن شاء الله هي منسوخة . قال
ابن عطية : وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال
ابن عباس أو العقد ؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه : لا يكون زنا إلا بزانية ، وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين ؛ ويكون تقدير الآية : وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك ؛ وهذا يؤثر عن
ابن عباس ، وهو معنى صحيح . فإن قيل : فإذا زنى بالغ بصبية ، أو عاقل بمجنونة ، أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل زنى ؛ فهذا زان نكح غير زانية ، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم . قلنا : هو زنى من كل جهة ، إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه . وإن أريد به العقد كان معناه : أن
nindex.php?page=treesubj&link=26107متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني ، إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك . وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا . وقيل : ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية ؛ إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية ، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان ، فكأنه قال : لا ينكح الزانية إلا زان ؛ فقلب الكلام ، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها ، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني .
الثانية : في هذه الآية دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=26107التزوج بالزانية صحيح . وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح ، وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته ؛ وهذا على أن الآية منسوخة . وقيل إنها محكمة . وسيأتي .
الثالثة : روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن
أبي بكر - رضي الله عنه - فجلدهما مائة جلدة ، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ، ونفاهما سنة . وروي مثل ذلك عن
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وجابر - رضي الله عنهم - . وقال
ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح . ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمره ، فما سرق حرام وما اشترى حلال . وبهذا أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ورأوا أن الماء لا حرمة له . وروي عن
ابن مسعود [ ص: 158 ] - رضي الله عنه - أنه قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا . وبهذا أخذ
مالك - رضي الله عنه - ؛ فرأى أنه
nindex.php?page=treesubj&link=26107لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد ؛ لأن النكاح له حرمة ، ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح ؛ فيختلط الحرام بالحلال ، ويمتزج ماء المهانة بماء العزة .
الرابعة : قال
ابن خويز منداد : من كان معروفا بالزنا ، أو بغيره من الفسوق معلنا به ، فتزوج إلى أهل بيت ستر ، وغرهم من نفسه ، فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه ؛ وذلك كعيب من العيوب ، واحتج بقوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500321لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله . قال
ابن خويز منداد . وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق ، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره ؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا .
الخامسة : قال قوم من المتقدمين : الآية محكمة غير منسوخة ، وعند هؤلاء : من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته ، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها . وقال قوم من هؤلاء : لا ينفسخ النكاح بذلك ، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت ، ولو أمسكها أثم ، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني ، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح .
السادسة :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاح أولئك البغايا ؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة
محمد - عليه السلام - ، ومن أشهرهن
عناق .
السابعة : حرم الله تعالى الزنا في كتابه ؛ فحيثما زنى الرجل فعليه الحد . وهذا قول
مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال
أصحاب الرأي في
nindex.php?page=treesubj&link=10359الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد . قال
ابن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء ، ومن زنى فعليه الحد ، على ظاهر قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
nindex.php?page=treesubj&link=28995قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
فِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ مِنَ التَّأْوِيلِ :
( الْأَوَّلُ ) : أَنْ يَكُونَ مَقْصِدُ الْآيَةِ تَشْنِيعَ الزِّنَا ، وَتَبْشِيعَ أَمْرِهِ ، وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وَاتِّصَالُ هَذَا الْمَعْنَى بِمَا قَبْلُ حَسَنٌ بَلِيغٌ . وَيُرِيدُ بِقَوْلِهِ لَا يَنْكِحُ أَيْ لَا يَطَأُ ؛ فَيَكُونُ النِّكَاحُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ . وَرَدَّدَ الْقِصَّةَ مُبَالَغَةً وَأَخْذًا مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ ، ثُمَّ زَادَ تَقْسِيمَ الْمُشْرِكَةِ وَالْمُشْرِكِ مِنْ حَيْثُ الشِّرْكُ أَعَمُّ فِي الْمَعَاصِي مِنَ الزِّنَا ؛ فَالْمَعْنَى : الزَّانِي لَا يَطَأُ فِي وَقْتِ زِنَاهُ إِلَّا زَانِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مَنْ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا مِنَ الْمُشْرِكَاتِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَصْحَابِهِ أَنَّ النِّكَاحَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْوَطْءُ . وَأَنْكَرَ ذَلِكَ
الزَّجَّاجُ وَقَالَ : لَا يُعْرَفُ النِّكَاحُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِمَعْنَى التَّزْوِيجِ . وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ؛ وَفِي الْقُرْآنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي ( الْبَقَرَةِ ) . وَذَكَرَ
الطَّبَرِيُّ مَا يَنْحُو إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَلَكِنْ غَيْرَ مُخَلَّصٍ ، وَلَا مُكَمَّلٍ . وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ الْوَطْءُ أَيْ لَا يَكُونُ زَنَى إِلَّا بِزَانِيَةٍ ، وَيُفِيدُ أَنَّهُ زِنًا فِي الْجِهَتَيْنِ ؛ فَهَذَا قَوْلٌ .
( الثَّانِي ) مَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500319أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةَ ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا ( عَنَاقُ ) وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ ، قَالَ : فَجِئْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي ؛ فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ؛ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا . لَفْظُ
أَبِي دَاوُدَ ، [ ص: 156 ] وَحَدِيثُ
التِّرْمِذِيِّ أَكْمَلُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ : هَذَا خَاصٌّ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِذْ كَانَتْ كَافِرَةً ، فَأَمَّا الزَّانِيَةُ الْمُسْلِمَةُ فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لَا يُفْسَخُ .
( الثَّالِثُ ) : أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا (
أُمُّ مَهْزُولٍ ) وَكَانَتْ مِنْ بَغَايَا الزَّانِيَاتِ ، وَشَرَطَتْ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ؛ قَالَهُ
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَمُجَاهِدٌ .
( الرَّابِعُ ) : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
أَهْلِ الصُّفَّةِ وَكَانُوا قَوْمًا مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي
الْمَدِينَةِ مَسَاكِنُ ، وَلَا عَشَائِرُ ، فَنَزَلُوا صُفَّةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةِ رَجُلٍ يَلْتَمِسُونَ الرِّزْقَ بِالنَّهَارِ وَيَأْوُونَ إِلَى الصُّفَّةِ بِاللَّيْلِ ، وَكَانَ
بِالْمَدِينَةِ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ بِالْفُجُورِ ، مَخَاصِيبُ بِالْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ ؛ فَهَمَّ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجُوهُنَّ فَيَأْوُوا إِلَى مَسَاكِنِهِنَّ ، وَيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ ؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ صِيَانَةً لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ؛ قَالَهُ
ابْنُ أَبِي صَالِحٍ .
( الْخَامِسُ ) : ذَكَرَهُ
الزَّجَّاجُ ، وَغَيْرُهُ عَنِ
الْحَسَنِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُرَادُ الزَّانِي الْمَحْدُودُ ، وَالزَّانِيَةُ الْمَحْدُودَةُ ، قَالَ : وَهَذَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ ، فَلَا يَجُوزُ لِزَانٍ مَحْدُودٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا مَحْدُودَةً . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ نَحْوَهُ . وَفِي مُصَنَّفِ
أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500320لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَحْدُودُ إِلَّا مِثْلَهُ . وَرَوَى أَنَّ مَحْدُودًا تَزَوَّجَ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ
عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَيْنَهُمَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهَذَا مَعْنًى لَا يَصِحُّ نَظَرًا كَمَا لَمْ يَثْبُتْ نَقْلًا ، وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُوقَفَ نِكَاحُ مَنْ حُدَّ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى نِكَاحِ مَنْ حُدَّ مِنَ النِّسَاءِ فَبِأَيِّ أَثَرٍ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ وَعَلَى أَيِّ أَصْلٍ يُقَاسُ مِنَ الشَّرِيعَةِ .
قُلْتُ : وَحَكَى هَذَا الْقَوْلَ
إِلْكِيَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27761الزَّانِيَ إِذَا تَزَوَّجَ غَيْرَ زَانِيَةٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ . قَالَ
إِلْكِيَا : وَإِنْ هُوَ عَمِلَ بِالظَّاهِرِ فَيَلْزَمُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَجُوزَ لِلزَّانِي التَّزَوُّجُ بِالْمُشْرِكَةِ ، وَيَجُوزَ لِلزَّانِيَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنْ مُشْرِكٍ ؛ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ، وَهُوَ خُرُوجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَرُبَّمَا قَالَ هَؤُلَاءِ : إِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ فِي الْمُشْرِكِ خَاصَّةً دُونَ الزَّانِيَةِ .
( السَّادِسُ ) أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ؛ رَوَى
مَالِكٌ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ
[ ص: 157 ] الَّتِي بَعْدَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ؛ وَقَالَهُ
ابْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : دَخَلَتِ الزَّانِيَةُ فِي أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12940أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ : وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . وَأَهْلُ الْفُتْيَا يَقُولُونَ : إِنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . وَهُوَ قَوْلُ
ابْنِ عُمَرَ ، وَسَالِمٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الْقَوْلُ فِيهَا كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ هِيَ مَنْسُوخَةٌ . قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَذِكْرُ الْإِشْرَاكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يُضْعِفُ هَذِهِ الْمَنَاحِيَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو أَنْ يُرَادَ بِهِ الْوَطْءُ كَمَا قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ أَوِ الْعَقْدُ ؛ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَطْءُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ : لَا يَكُونُ زِنًا إِلَّا بِزَانِيَةٍ ، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّ الْوَطْأَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ زِنًا مِنَ الْجِهَتَيْنِ ؛ وَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْآيَةِ : وَطْءُ الزَّانِيَةِ لَا يَقَعُ إِلَّا مِنْ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ ؛ وَهَذَا يُؤْثَرُ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَعْنًى صَحِيحٌ . فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا زَنَى بَالِغٌ بِصَبِيَّةٍ ، أَوْ عَاقِلٌ بِمَجْنُونَةٍ ، أَوْ مُسْتَيْقِظٌ بِنَائِمَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ زِنًى ؛ فَهَذَا زَانٍ نَكَحَ غَيْرَ زَانِيَةٍ ، فَيَخْرُجُ الْمُرَادُ عَنْ بَابِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ . قُلْنَا : هُوَ زِنًى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا سَقَطَ فِيهِ الْحَدُّ وَالْآخَرُ ثَبَتَ فِيهِ . وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْعَقْدُ كَانَ مَعْنَاهُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26107مُتَزَوِّجَ الزَّانِيَةِ الَّتِي قَدْ زَنَتْ وَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي ، إِلَّا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . وَأَمَّا إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا . وَقِيلَ : لَيْسَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ أَنَّ الزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ قَطُّ إِلَّا زَانِيَةً ؛ إِذْ قَدْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ زَانِيَةٍ ، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِزَانِيَةٍ فَهُوَ زَانٍ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ إِلَّا زَانٍ ؛ فَقُلِبَ الْكَلَامُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ بِزِنَاهَا ، وَإِنَّمَا يَرْضَى بِذَلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ أَيْضًا يَزْنِي .
الثَّانِيَةُ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26107التَّزَوُّجَ بِالزَّانِيَةِ صَحِيحٌ . وَإِذَا زَنَتْ زَوْجَةُ الرَّجُلِ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ ، وَإِذَا زَنَى الزَّوْجُ لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ ؛ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ . وَقِيلَ إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ . وَسَيَأْتِي .
الثَّالِثَةُ : رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فِي زَمَنِ
أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَجَلَدَهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، ثُمَّ زَوَّجَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ مَكَانَهُ ، وَنَفَاهُمَا سَنَةً . وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ
عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . وَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ . وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ حَائِطٍ ثَمَرَهُ ثُمَّ أَتَى صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَاشْتَرَى مِنْهُ ثَمَرَهُ ، فَمَا سَرَقَ حَرَامٌ وَمَا اشْتَرَى حَلَالٌ . وَبِهَذَا أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَرَأَوْا أَنَّ الْمَاءَ لَا حُرْمَةَ لَهُ . وَرُوِيَ عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ [ ص: 158 ] - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُمَا زَانِيَانِ أَبَدًا . وَبِهَذَا أَخَذَ
مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ؛ فَرَأَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26107لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَهُ حُرْمَةٌ ، وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَلَّا يُصَبَّ عَلَى مَاءِ السِّفَاحِ ؛ فَيَخْتَلِطَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ ، وَيَمْتَزِجَ مَاءُ الْمَهَانَةِ بِمَاءِ الْعِزَّةِ .
الرَّابِعَةُ : قَالَ
ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ : مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالزِّنَا ، أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْفُسُوقِ مُعْلِنًا بِهِ ، فَتَزَوَّجَ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ سِتْرٍ ، وَغَرَّهُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، فَلَهُمُ الْخِيَارُ فِي الْبَقَاءِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ ؛ وَذَلِكَ كَعَيْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500321لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ . قَالَ
ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ . وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَجْلُودَ لِاشْتِهَارِهِ بِالْفِسْقِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ؛ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْفِسْقِ فَلَا .
الْخَامِسَةُ : قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ : الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ : مَنْ زَنَى فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ ، وَإِذَا زَنَتِ الزَّوْجَةُ فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا . وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ هَؤُلَاءِ : لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِطَلَاقِهَا إِذَا زَنَتْ ، وَلَوْ أَمْسَكَهَا أَثِمَ ، وَلَا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِالزَّانِيَةِ وَلَا مِنَ الزَّانِي ، بَلْ لَوْ ظَهَرَتِ التَّوْبَةُ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ النِّكَاحُ .
السَّادِسَةُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيْ نِكَاحُ أُولَئِكَ الْبَغَايَا ؛ فَيَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ أَنَّ نِكَاحَ أُولَئِكَ الْبَغَايَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ
مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَمِنْ أَشْهَرِهِنَّ
عَنَاقُ .
السَّابِعَةُ : حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا فِي كِتَابِهِ ؛ فَحَيْثُمَا زَنَى الرَّجُلُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَهَذَا قَوْلُ
مَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ . وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10359الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَزَنَى هُنَالِكَ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يُحَدَّ . قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : دَارُ الْحَرْبِ وَدَارُ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ ، وَمَنْ زَنَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .