الخامسة عشرة : إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم ، وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر ، لئلا تفترق كلمة المسلمين . وإذا وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة فالخليفة الأول وقتل الآخر ، واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته . والأول أظهر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بويع لخليفتين . رواه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم . وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول : . رواه [ ص: 260 ] ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخرمسلم أيضا ، ومن حديث عرفجة : . وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين ، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم ، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت فاضربوه بالسيف كائنا من كان كالأندلس وخراسان جاز ذلك ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .