الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس فقال أرجو ألا يكون به بأس ، وهو أشد كراهة له في الفريضة وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه وقال الأوزاعي لا صلاة له وكرهه أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدم قال ابن عبد البر وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلهما واحد .

قلت : ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في " براءة " إن شاء الله تعالى وكره ابن القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو وقال ابن حبيب لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء قال أبو الحسن اللخمي ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتبه ويجيز بيع كتبه ، وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال .

[ ص: 317 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية