التاسعة : واختلف العلماء فيمن ، فقال وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته مالك : يسجد على جبهته وأنفه ، وبه قال الثوري وأحمد ، وهو قول . قال النخعي أحمد : لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر ، وبه قال أبو خيثمة . قال وابن أبي شيبة إسحاق : إن [ ص: 325 ] سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ، كلهم أمر بالسجود على الأنف . وقالت طائفة : يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه ، هذا قول وعبد الرحمن بن أبي ليلى عطاء وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد . قال ابن المنذر : وقال قائل : إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء ، وصلاته تامة ، هذا قولالنعمان . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه .
قلت : الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف ، لحديث أبي حميد ، وقد تقدم . وروى عن البخاري ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . وهذا كله بيان لمجمل الصلاة فتعين القول به والله أعلم وروي عن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه ، كقول عطاء والمختار عندنا قوله الأول ولا يجزئ عند والشافعي مالك إذا لم يسجد على جبهته .