الحادية والعشرون : وأما المرأة فروى عن البخاري أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال وذكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله قال : ( ) قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها قال وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها عبد الرحمن ( ) قال فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا ابن المنذر : يوجب الإعادة على من والشافعي وقال صلى من الرجال خلف المرأة أبو ثور لا إعادة عليهم وهذا قياس قول المزني .
قلت : وقال علماؤنا : لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء وروى ابن أيمن جواز إمامتها [ ص: 335 ] للنساء . وأما فقال الخنثى المشكل : لا يؤم الرجال ويؤم النساء . وقال الشافعي مالك : لا يكون إماما بحال ، وهو قول أكثر الفقهاء .