الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة والثلاثون : لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض ، إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معا . قال أبو جعفر الطحاوي : لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره . قال ابن عبد البر : من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا - وقوله : إن من أحدث بعد الأولى ، وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله صلى الله عليه وسلم : ( تحليلها التسليم ) . ثم بين كيف التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره . ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صلى الله عليه وسلم : ( تحليلها التسليم ) قالوا : والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم .

قلت : هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره ، ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة ، إلا أنه تواردت السنن الثابتة من حديث ابن مسعود - وهو أكثرها تواترا - ومن حديث وائل بن حجر الحضرمي وحديث عمار وحديث البراء بن عازب وحديث ابن عمر وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين . روى ابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : قلت [ ص: 342 ] لابن عمر : حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت ؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما خفضه ، وذكر " السلام عليكم ورحمة الله " عن يمينه ، " السلام عليكم ورحمة الله " عن يساره . قال ابن عبد البر : وهذا إسناد مدني صحيح ، والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة ، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر ، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد ; لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا . وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث عنهم أيضا . وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان ، وكذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف ، وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس ، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية