الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_31942قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مقدم في التلاوة وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=72قتلتم نفسا مقدم في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة . ويجوز أن يكون قوله : قتلتم في النزول مقدما ، والأمر بالذبح مؤخرا . ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها ، فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع في أمر القتل ، فأمروا أن يضربوه ببعضها ، ويكون وإذ قتلتم مقدما في المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا ؛ لأن الواو لا توجب الترتيب . ونظيره في التنزيل في قصة
نوح بعد ذكر الطوفان وانقضائه في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=40حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=40إلا قليل . فذكر إهلاك من هلك منهم ثم عطف عليه بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=41وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها . فذكر الركوب متأخرا في الخطاب ، ومعلوم أن ركوبهم كان قبل الهلاك . وكذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=1الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما . وتقديره : أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا ، ومثله في القرآن كثير .
الثَّانِيَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_31942قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً مُقَدَّمٌ فِي التِّلَاوَةِ وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=72قَتَلْتُمْ نَفْسًا مُقَدَّمٌ فِي الْمَعْنَى عَلَى جَمِيعِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ مِنْ شَأْنِ الْبَقَرَةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : قَتَلْتُمْ فِي النُّزُولِ مُقَدَّمًا ، وَالْأَمْرُ بِالذَّبْحِ مُؤَخَّرًا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْتِيبُ نُزُولِهَا عَلَى حَسَبِ تِلَاوَتِهَا ، فَكَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ بِذَبْحِ الْبَقَرَةِ حَتَّى ذَبَحُوهَا ثُمَّ وَقَعَ مَا وَقَعَ فِي أَمْرِ الْقَتْلِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ، وَيَكُونُ وَإِذْ قَتَلْتُمْ مُقَدَّمًا فِي الْمَعْنَى عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ . وَنَظِيرُهُ فِي التَّنْزِيلِ فِي قِصَّةِ
نُوحٍ بَعْدَ ذِكْرِ الطُّوفَانِ وَانْقِضَائِهِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=40حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=40إِلَّا قَلِيلٌ . فَذَكَرَ إِهْلَاكَ مَنْ هَلَكَ مِنْهُمْ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=41وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا . فَذَكَرَ الرُّكُوبَ مُتَأَخِّرًا فِي الْخِطَابِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُكُوبَهُمْ كَانَ قَبْلَ الْهَلَاكِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=1الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا . وَتَقْدِيرُهُ : أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ قَيِّمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ، وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ .