العاشرة : أما ما استدل به الأولون بقوله عليه السلام : أخرجه وإذا قرأ فأنصتوا مسلم من حديث ; وقال : وفي حديث أبي موسى الأشعري جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة قال وإذا قرأ فأنصتوا : هذه اللفظة لم يتابع الدارقطني سليمان التيمي فيها عن قتادة ; وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها ; منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة وهمام وأبو عوانة ومعمر وعدي بن أبي عمارة . قال : فإجماعهم يدل على وهمه . وقد روي عن الدارقطني عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة التيمي ; ولكن ليس هو بالقوي ، تركه القطان . وأخرج أيضا هذه الزيادة أبو داود من حديث وقال : هذه الزيادة أبي هريرة ليست بمحفوظة . وذكر إذا قرأ فأنصتوا أبو محمد عبد الحق : أن مسلما صحح حديث وقال : هو عندي صحيح . أبي هريرة
قلت : ومما يدل على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى وإن كانت مما لم يجمعوا عليها . وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر . وأما قوله تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإنه نزل بمكة ، وتحريم نزل الكلام في الصلاة بالمدينة - كما قال فلا حجة فيها ; فإن المقصود كان المشركين ، على ما قال زيد بن أرقم . وقد روى سعيد بن المسيب عن الدارقطني أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : أبي هريرة عبد الله بن عامر ضعيف . وأما قوله عليه السلام : ( ) فأخرجه ما لي أنازع القرآن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي ، واسمه فيما قال مالك : عمرو ، وغيره يقول عامر ، وقيل يزيد ، وقيل عمارة ، وقيل عباد ، يكنى أبا الوليد توفي سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنة ، لم يرو عنه الزهري إلا هذا الحديث الواحد ، وهو ثقة ، وروى عنه محمد بن عمرو وغيره . والمعنى في حديثه : لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك [ ص: 120 ] تنازع وتجاذب وتخالج ، اقرءوا في أنفسكم . يبينه حديث عبادة وفتيا الفاروق الراوي للحديثين . فلو فهم المنع جملة من قوله : ( وأبي هريرة ) لما أفتى بخلافه ، وقول ما لي أنازع القرآن الزهري في حديث ابن أكيمة : ، يريد بالحمد على ما بينا ; وبالله توفيقنا . فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة ، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : فحديث ضعيف أسنده من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة الحسن بن عمارة وهو متروك ، وهو ضعيف ; كلاهما عن وأبو حنيفة موسى بن أبي عائشة عن عن عبد الله بن شداد جابر . أخرجه وقال : رواه الدارقطني سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وغيرهم ، عن وجرير بن عبد الحميد موسى بن أبي عائشة عن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . وأما قول عبد الله بن شداد جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام ; فرواه مالك عن عن وهب بن كيسان جابر قوله . قال : ورواه ابن عبد البر يحيى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن عن أبي نعيم وهب بن كيسان جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصوابه موقوف على جابر كما في الموطأ . وفيه من الفقه إبطال ; وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن ابن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . وفيه أيضا أن ; وهذا مذهب الإمام قراءته لمن خلفه قراءة جابر وقد خالفه فيه غيره .