(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127nindex.php?page=treesubj&link=28975ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ( 127 ) )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
عبيد بن إسماعيل ، حدثنا
أبو أسامة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، أخبرني أبي عن
عائشة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن ) قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة ، هو وليها ووارثها قد شركته في ماله ، حتى في العذق ، فيرغب أن ينكحها ، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها ، فنزلت هذه الآية .
وكذلك رواه
مسلم ، عن
أبي كريب ، وعن
أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن
أبي أسامة .
وقال
ابن أبي حاتم : قرأت على
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
ابن شهاب ، أخبرني
عروة بن الزبير ، قالت
عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=823439ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 426 ] بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ) الآية ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله [ تعالى ] ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [ النساء : 3 ] .
وبهذا الإسناد ، عن
عائشة قالت : وقول الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن ) رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن .
وأصله ثابت في الصحيحين ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، به .
والمقصود أن
nindex.php?page=treesubj&link=11182_28975الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها ، فتارة يرغب في أن يتزوجها ، فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء ، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء ، فقد وسع الله عز وجل . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة . وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده ، أو في نفس الأمر ، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها ، كما قال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127في يتامى النساء [ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ] ) الآية ، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة ، فيلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل ذلك [ بها ] لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا ، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها ، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها . فحرم الله ذلك ونهى عنه .
وقال في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127والمستضعفين من الولدان ) كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات ، وذلك قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127لا تؤتونهن ما كتب لهن ) فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم سهمه ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 11 ] صغيرا أو كبيرا .
وكذا قال
سعيد بن جبير وغيره ، قال
سعيد بن جبير في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها ، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ) تهييج على فعل الخيرات وامتثال الأمر وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك ، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127nindex.php?page=treesubj&link=28975وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ( 127 ) )
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ
عَائِشَةَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ ، حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ ، عَنْ
أَبِي كُرَيْبٍ ، وَعَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ
أَبِي أُسَامَةَ .
وَقَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَتْ
عَائِشَةُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=823439ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 426 ] بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ) الْآيَةَ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأَوْلَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ [ تَعَالَى ] ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) [ النِّسَاءِ : 3 ] .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجِمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجِمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
وَأَصْلُهُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، بِهِ .
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11182_28975الرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا ، فَتَارَةً يَرْغَبُ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُمْهِرَهَا أُسْوَةَ أَمْثَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَعْدِلْ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَهَذَا الْمَعْنَى فِي الْآيَةِ الْأُولَى الَّتِي فِي أَوَّلِ السُّورَةِ . وَتَارَةً لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ فِيهَا رَغْبَةٌ لِدَمَامَتِهَا عِنْدَهُ ، أَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، فَنَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعْضِلَهَا عَنِ الْأَزْوَاجِ خَشْيَةَ أَنْ يَشْرَكُوهُ فِي مَالِهِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، كَمَا قَالَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127فِي يَتَامَى النِّسَاءِ [ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ] ) الْآيَةَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبَهُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ [ بِهَا ] لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَدًا ، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَهَوِيَهَا تَزَوَّجَهَا وَأَكَلَ مَالَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً مَنْعَهَا الرِّجَالَ أَبَدًا حَتَّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ وَرِثَهَا . فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ .
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُورِثُونَ الصِّغَارَ وَلَا الْبَنَاتَ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ) فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ سَهْمَهُ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [ النِّسَاءِ : 11 ] صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا .
وَكَذَا قَالَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ) كَمَا إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جِمَالٍ وَمَالٍ نَكَحْتَهَا وَاسْتَأْثَرْتَ بِهَا ، كَذَلِكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ جِمَالٍ وَلَا مَالٍ فَانْكِحْهَا وَاسْتَأْثِرْ بِهَا .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ) تَهْيِيجٌ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَامْتِثَالُ الْأَمْرِ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٌ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ، وَسَيَجْزِي عَلَيْهِ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ وَأَتَمَّهُ .